responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 228
ورد من الشارع امر فى مورد حكم العقل كقوله تعالى :﴿ أطيعوا الله و الرسول ﴾ فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولوى أى انه أمر منه بما هو مولى , او انه أمر ارشادى أى انه أمر لأجل الارشاد الى ما حكم به العقل , أى أنه أمر منه بما هو عاقل ؟ و بعبارة أخرى ان النزاع هنا فى ان مثل هذا الامر من الشارع هل هو أمر تأسيسى , و هذا معنى انه مولوى أو انه أمر تأكيدى و هو معنى انه ارشادى ؟
لقد وقع الخلاف فى ذلك , و الحق انه للارشاد حيث يفرض ان حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف الى الفعل الحسن و اندفاع ارادته للقيام به , فلا حاجة الى جعل الداعى من قبل المولى ثانيا , بل يكون عبثا و لغوا , بل هو مستحيل لانه يكون من باب تحصيل الحاصل .
و عليه , فكل ما يرد فى لسان الشرع من الاوامر فى موارد المستقلات العقلية لابد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا .
نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذم فقط , على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولى , او انه يلزم منه ذلك بل هو عينه ( 1 ) و لكن لا يدرك ذلك كل أحد فيمكن الا يكون نفس ادراك استحقاق المدح و الذم كافيا لدعوة كل احد الى الفعل الا للافذاذ منالناس , فلا يستغنى اكثر الناس عن الامر من المولى المترتب على موافقته الثواب و على مخالفته العقاب فى مقام الدعوة الى الفعل و انقياده , فاذا ورد أمر من المولى فى مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الامر المولوى , الا اذا استلزم منه محال التسلسل كالامر بالطاعة و الامر بالمعرفة . بل مثل هذه الموارد لا معنى لان يكون الامر فيها مولويا , لانه لا يترتب علىموافقته و مخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به , نظير الامر بالاحتياط فى أطراف العلم الاجمالى .
( 1 ) الحق كما ـ صرح بذلك كثير من العلماء المحققين ـ أن معنى استحقاقالمدح ليس إلا استحقاق الثواب و معنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب , بمعنى أن المراد من المدح ما يعم الثواب لأن المراد بالمدح المجازاة بالخير , و المراد من الذم ما يعم العقاب لأن المراد به المكافأة بالشر . و لذا قالوا : ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه , و أرادوا به هذا المعنى .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست