responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226
الحكم الشرعى الثابت من طريق العقل و مرجع ذلك الى أنكار حجية العقل . و سيأتى البحث عن ذلك فى الجزء الثالث من هذا الكتاب ( مباحث الحجة . (
و عليه , فان أرادوا التفسير الاول بعد الاعتراف بثبوت الحسن و القبح العقليين فهو كلام لا معنى له , لانه قد تقدم انه لا واقعية للحسن و القبحبالمعنى المتنازع فيه مع الاشاعرة و هو المعنى الثالث الا ادراك العقلاء لذلك و تطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن و ذم فاعل القبيح على ما اوضحناه فيماسبق .
و اذا اعترفوا بثبوت الحسن و القبح بهذا المعنى فهو اعتراف بادراك العقل . و لا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن و القبح و بين ادراك العقل لهما الا اذا جاز تفكيك الشىء عن نفسه . نعم اذا فسروا الحسن و القبح بالمعنيين الاولين جاز هذا التفكيك و لكنهما ليسا موضع النزاع عندهم .
و هذا الامر واضح لا يحتاج الى اكثر من هذا البيان بعدما قدمناه فى المبحث الاول .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست