responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 223
عدل لا يكون قبيحا أبدا , و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا , أى انه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح و ما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم . و اما ما كان عرضيا فانه يختلف بالوجوه و الاعتبارات , فمثلا الصدق أن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا و ان دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا . و كذلك الكذب و ما ذكر من الامثلة .
و الخلاصة ان العدلية لا يقولون بان جميع الاشياء لابد ان تتصف بالحسن ابدا او بالقبح ابدا , حتى يلزم ما ذكر من الاشكال .
3 ـ و قد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته :
(( انه من المعلوم ضرورة حسن الاحسان و قبح الظلم عند كل عاقل من غيراعتبار شرع , فان ذلك يدركه حتى منكر الشرائع . ((
و اجيب عنه , بأن الحسن و القبح فى ذلك بمعنى الملاءمة و المنافرة أو بمعنى صفة الكمال و النقص , و هو مسلم لانزاع فيه . و اما بالمعنى المتنازع فيه فانا لا نسلم جزم العقلاء به .
و نحن نقول : ان من يدعى ضرورة حكم العقلاء بحسن الاحسان و قبح الظلم يدعى ضرورة مدحهم لفاعل الاحسان و ذمهم لفاعل الظلم . و لا شك فى أن هذا المدح و الذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس و منكره مكابر . و الذى يدفع العقلاء لهذا ـ كما قدمنا ـ شعورهم بأن العدل كمال للعادل و ملاءمته لمصلحة النوع الانسانى و بقائه و شعورهم بنقص الظلم و منافرته لمصلحة النوع الانسانى و بقائه .
4 ـ و استدل العدلية أيضا بأن الحسن و القبح لو كانا لا يثبتان الا من طريق الشرع , فهما لا يثبتان اصلا حتى من طريق الشرع .
و قد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الاتى :
ان الشارع اذا أمر بشىء فلا يكون حسنا الا اذا مدح مع ذلك الفاعل عليه و اذا نهى عن شىء فلا يكون قبيحا الا اذا ذم الفاعل عليه . و من أين تعرف انه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به و يذم فاعل المنهى عنه , الا اذا كان ذلك واجبا عقلا , فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهى عنه على حكم العقل و هو المطلوب .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست