responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 206
او ليس له ذلك اما مطلقا أو فى بعض الموارد ؟
و هذه المسألة هى احدى نقط الخلاف المعروفة بين الاصوليين و جماعة منالاخباريين , و فيها تفصيل من بعضهم على ما يأتى . و هى ايضا ليست من مباحث علم الاصول , و لكنها من المبادىء لمسألتنا الاصولية الاتية لأنه بدون القول بان العقل يدرك وجوه الحسن و القبح لا تتحقق عندنا صغرى القياس التى تكلمنا عنها سابقا .
و لا ينبغى ان يخفى عليكم ان تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التى وقعتلبعضهم , و الا فبعد تحرير المسألة الاولى على وجهها الصحيح كما سيأتى لا يبقى مجال لهذا النزاع . فانتظر توضيح ذلك فى محله القريب .
3 ـ انه بعد فرض ان للافعال حسنا و قبحا و ان العقل يدرك الحسن و القبح , يصح ان ننتقل الى التساؤل : عما اذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه و حكم الشرع , بمعنى ان العقل اذا حكم بحسن شىء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا ان يحكم الشارع على طبق حكمه .
و هذه هى المسألة الاصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التى وقع فيها النزاع فانكر الملازمة جملة من الاخباريين و بعض الاصوليين كصاحب الفصول .
4 ـ انه بعد ثبوت الملازمة و حصول القطع بان الشارع لابد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجة شرعا ؟
و مرجع هذا النزاع ثلاث نواح :
( الاولى ) ـ فى امكان ان ينفى الشارع حجية هذا القطع و ينهى عن الاخذ به .
( الثانية ) ـ بعد فرض امكان نفى الشارع حجية القطع هل نهى عن الاخذ بحكم العقل و ان استلزم القطع كقول الامام عليه السلام : (( أن دين الله لا يصاب بالعقول )) على تقدير تفسيره بذلك ؟
و النزاع فى هاتين الناحيتين وقع مع الاخباريين جلهم او كلهم .
( الثالثة ) بعد فرض عدم امكان نفى الشارع حجية القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره و نهيه , أو أن حكمه معناه ادراكه و علمه بان هذا الفعل ينبغى فعله أو تركه و هو شىء آخر غير أمره و نهيه فاثبات أمره و نهيه يحتاج الى دليل آخر و لا يكفى
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست