responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 198
شرعا او قبيح او يلزم فعله او تركه عند الشارع ؟ يعنى ان العقل بعد ادراكه لحسن الافعال أو لزومها , و لقبح الأشياء او لزوم تركها فى انفسها بأى طريق من الطرق . . . هل يدرك مع ذلك انها كذلك عند الشارع ؟
و هذا المقصد الثانى الذى سميناه ( بحث الملازمات العقلية ) عقدناه لأجل بيان ذلك فى مسائل على النحو الذى سيأتى ان شاء الله تعالى , و يكون فيهتشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها فى المقصد الثالث ( مباحث الحجة . (
ثم لا بد ـ قبل تشخيص هذه الصغريات فى مسائل ـ من ذكر أمرين يتعلقان بالاحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود , و هما , 1 ـ اقسام الدليل العقلى ( 1 )
ان الدليل العقلى ـ او فقل ما يحكم به العقل الذى يثبت به الحكم الشرعى ـ ينقسم الى قسمين : ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به .
و بتعبير آخر نقول : ان الاحكام العقلية على قسمين : مستقلات و غير مستقلات .
و هذه التعبيرات كثيرا ما تجرى على السنة الاصوليين و يقصدون بها المعنى الذى سنوضحه . و ان كان قد يقولون : (( ان هذا مما يستقل به العقل )) و لايقصدون هذا المعنى , بل يقصدون به معنى آخر , و هو ما يحكم به العقل بالبداهة و ان كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الاتى .
و على كل حال فان هذا التقسيم يحتاج الى شىء من التوضيح فنقول :
ان العلم بالحكم الشرعى كسائر العلوم لابد له من علة , لاستحالة وجود الممكن بلا علة . و علة العلم التصديقى لابد ان تكون من أحد انواع الحجة الثلاثة :القياس أو الاستقراء أو التمثيل . و ليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعى و هو واضح . و التمثيل ليس بحجة عندنا , لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذى هو ليس من مذهبنا .
( 1 ) قد يستشكل فى اطلاق اسم الدليل على حكم العقل كما يطلق على الكتاب و السنة و الاجماع و سيأتى ان شاء الله تعالى فى مباحث الحجة معنى الدليل و الحجة باصطلاح الأصوليين و كيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل , أى القطع .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست