نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 198
شرعا او قبيح او يلزم فعله او تركه عند الشارع ؟ يعنى ان العقل بعد ادراكه
لحسن الافعال أو لزومها , و لقبح الأشياء او لزوم تركها فى انفسها بأى
طريق من الطرق . . . هل يدرك مع ذلك انها كذلك عند الشارع ؟
و هذا المقصد الثانى الذى سميناه ( بحث الملازمات العقلية )
عقدناه لأجل بيان ذلك فى مسائل على النحو الذى سيأتى ان شاء الله
تعالى , و يكون فيهتشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها فى المقصد
الثالث ( مباحث الحجة . (
ثم لا بد ـ قبل تشخيص هذه الصغريات فى مسائل ـ من ذكر أمرين
يتعلقان بالاحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود , و هما ,
1 ـ اقسام الدليل العقلى ( 1 )
ان الدليل العقلى ـ او فقل ما يحكم به العقل الذى يثبت به
الحكم الشرعى ـ ينقسم الى قسمين : ما يستقل به العقل و ما لا يستقل به .
و بتعبير آخر نقول : ان الاحكام العقلية على قسمين : مستقلات و غير مستقلات .
و هذه التعبيرات كثيرا ما تجرى على السنة الاصوليين و يقصدون بها
المعنى الذى سنوضحه . و ان كان قد يقولون : (( ان هذا مما يستقل به
العقل )) و لايقصدون هذا المعنى , بل يقصدون به معنى آخر , و هو ما يحكم به
العقل بالبداهة و ان كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الاتى .
و على كل حال فان هذا التقسيم يحتاج الى شىء من التوضيح فنقول :
ان العلم بالحكم الشرعى كسائر العلوم لابد له من علة , لاستحالة
وجود الممكن بلا علة . و علة العلم التصديقى لابد ان تكون من أحد انواع
الحجة الثلاثة :القياس أو الاستقراء أو التمثيل . و ليس الاستقراء مما يثبت
به الحكم الشرعى و هو واضح . و التمثيل ليس بحجة عندنا , لأنه هو
القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذى هو ليس من مذهبنا .
( 1 ) قد يستشكل فى اطلاق اسم الدليل على حكم العقل كما يطلق
على الكتاب و السنة و الاجماع و سيأتى ان شاء الله تعالى فى مباحث
الحجة معنى الدليل و الحجة باصطلاح الأصوليين و كيف يطلق باصطلاحهم على
حكم العقل , أى القطع .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 198