responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 179
و هذه القرينة العامة انما تحصل اذا توفرت جملة مقدمات تسمى ( مقدماتالحكمة ) . و المعروف انها ثلاث .
( الاولى ) ـ امكان الاطلاق و التقييد بان يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام , فلو لم يكن قابلا للقسمة الا بعد فرض تعلق الحكم به كما فى باب قصد القربة , فانه يستحيل فيه التقييد , فيستحيل فيه الاطلاق , كما تقدم فى بحث التعبدى و التوصلى . . و هذا واضح .
( الثانية ) ـ عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة , و لا منفصلة , لانه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام الا فى المقيد , و مع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق , و لكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه و الحاكمة , فيكون ظهوره ظهورا بدويا , كما قلنا فى تخصيص العموم بالخاص المنفصل , و لا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم , بل الدلالة التصديقية انما هى على ارادة التقييد واقعا .
( الثالثة ) ـ ان يكون المتكلم فى مقام البيان , فانه لو لم يكن فى هذا المقام بأن كان فى مقام التشريع فقط أو كان فى مقام الاهمال اما راسا او لانه فى صدد بيان حكم آخر , فيكون فى مقام الاهمال من جهة مورد الاطلاق . ـ و سيأتى مثاله ـ فانه فى كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق .
اما فى مقام التشريع بان كان فى مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه , فيجوز ألا يبين تمام مراده , مع أن الحكم فى الواقع مقيد بقيد لم يذكره فى بيانه انتظارا لمجىء وقت العمل فلا يحرز ان المتكلم فى صدد بيان جميع مراده . و كذلك اذا كان المتكلم فى مقام الاهمال رأسا , فأنه لا ينعقدمعه ظهور فى الاطلاق , كما لا ينعقد للكلام ظهور فى أى مرام . و مثله ما اذا كان فى صدد حكم آخر مثل قوله تعالى : ﴿ فكلوا مما أمسكن ﴾ الوارد فى مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة , و ليس هو فى مقام بيان مواضع الامساك انها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا , فلم يكن هو فى مقام بيان هذه الجهة , فلا ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق من هذه الجهة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست