نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 179
و هذه القرينة العامة انما تحصل اذا توفرت جملة مقدمات تسمى ( مقدماتالحكمة ) . و المعروف انها ثلاث .
( الاولى ) ـ امكان الاطلاق و التقييد بان يكون متعلق الحكم أو
موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام , فلو لم يكن قابلا للقسمة
الا بعد فرض تعلق الحكم به كما فى باب قصد القربة , فانه يستحيل فيه
التقييد , فيستحيل فيه الاطلاق , كما تقدم فى بحث التعبدى و التوصلى . .
و هذا واضح .
( الثانية ) ـ عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة , و لا منفصلة ,
لانه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام الا فى المقيد , و مع
المنفصلة ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق , و لكنه يسقط عن الحجية لقيام
القرينة المقدمة عليه و الحاكمة , فيكون ظهوره ظهورا بدويا , كما قلنا
فى تخصيص العموم بالخاص المنفصل , و لا تكون للمطلق الدلالة التصديقية
الكاشفة عن مراد المتكلم , بل الدلالة التصديقية انما هى على ارادة
التقييد واقعا .
( الثالثة ) ـ ان يكون المتكلم فى مقام البيان , فانه لو لم يكن فى
هذا المقام بأن كان فى مقام التشريع فقط أو كان فى مقام الاهمال اما راسا
او لانه فى صدد بيان حكم آخر , فيكون فى مقام الاهمال من جهة مورد
الاطلاق . ـ و سيأتى مثاله ـ فانه فى كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور فى
الاطلاق .
اما فى مقام التشريع بان كان فى مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا
بل لمجرد تشريعه , فيجوز ألا يبين تمام مراده , مع أن الحكم فى الواقع مقيد
بقيد لم يذكره فى بيانه انتظارا لمجىء وقت العمل فلا يحرز ان المتكلم
فى صدد بيان جميع مراده . و كذلك اذا كان المتكلم فى مقام الاهمال رأسا
, فأنه لا ينعقدمعه ظهور فى الاطلاق , كما لا ينعقد للكلام ظهور فى أى
مرام . و مثله ما اذا كان فى صدد حكم آخر مثل قوله تعالى : ﴿ فكلوا مما أمسكن ﴾
الوارد فى مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة , و
ليس هو فى مقام بيان مواضع الامساك انها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا ,
فلم يكن هو فى مقام بيان هذه الجهة , فلا ينعقد للكلام ظهور فى
الاطلاق من هذه الجهة .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 179