نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 169
الاطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة . و مثله إطلاق الجملة الشرطية فىإستفادة الانحصار فى الشرط .
و لكن محل البحث فى المسائل الاتية خصوص الألفاظ المفردة , و
لعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلى لمطلقاتها
و إن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها . و قد بحث عن إطلاق بعض
الجمل فى مناسباتها كاطلاق صيغة أفعل و الجملة الشرطية و نحوها .
المسألة الرابعة ـ هل الاطلاق بالوضع ؟
لا شك فى أن الاطلاق فى الأعلام بالنسبة الى الأحوال ـ كما
تقدمت الاشارة إليه ـ ليس بالوضع , بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة
.
و كذلك إطلاق الجمل و ما شابهها ـ أيضا ـ ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة . و هذا لا خلاف فيه .
و إنما الذى وقع فيه البحث هو أن الاطلاق فى أسماء الأجناس و ما
شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة ؟ أى أن أسماء الأجناس هل هى
موضوعة لمعانيها بما هى شايعة و مرسلة على وجه يكون الارسال أى الاطلاق
مأخوذا فى المعنى الموضوع له اللفظ ـ كما نسب الى المشهور من القدماء قبل
سلطان العلماء ـ أو أنها موضوعة لنفس المعانى بما هى و الاطلاق يستفاد
من دال آخر , و هو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات
الحكمة متوفرة فيه ؟ ـ و هذا القول الثانى أول من صرح به فيما نعلم
سلطان العلماء فى حاشيته على معالم الأصول , و تبعه جميع من تأخر عنه
الى يومنا هذا .
و على القول الأول يكون استعمال اللفظ فى المقيد مجازا , و على القول الثانى يكون حقيقة .
و الحق ما ذهب إليه سلطان العلماء , بل قيل أن نسبة القول الأول
الى المشهور مشكوك فيها . و لتوضيح هذا القول و تحقيقه ينبغى بيان أمور
ثلاثة
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 169