نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 16
ظهور القرآن حجة ـ استطاع ان يستنبط من هذه الاية الكريمة المذكورة ان
الصلاة واجبة . و هكذا فى كل حكم شرعى مستفاد من أى دليل شرعى او عقلى
لابد ان يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة او أكثر من مسائل هذا العلم
.
الحكم : واقعى و ظاهرى . و الدليل : اجتهادى و فقاهتى
ثم لا يخفى ان الحكم الشرعى الذى جاء ذكره فى التعريف السابق على نحوين :
1 ـ أن يكون ثابتا للشىء بما هو فى نفسه فعل من الافعال , كالمثال
المتقدم اعنى وجوب الصلاة , فالوجوب ثابت للصلاة بما هى صلاة فى
نفسها و فعل من الافعال مع قطع النظر عن أى شىء آخر . و يسمى مثل هذا
الحكم ( الحكم الواقعى ) . و الدليل الدال عليه ( الدليل الاجتهادى ).
2 ـ ان يكون ثابتا للشىء بما انه مجهول حكمه الواقعى , كما اذا
اختلف الفقهاء فى حرمة النظر الى الاجنبية , أو وجوب الاقامة للصلاة .
فعند عدم قيام الدليل على أحد الاقوال لدى الفقيه يشك فى الحكم الواقعى
الاولى المختلف فيه , و لأجل ألا يبقى فى مقام العمل متحيرا لابد له من
وجود حكم آخر و لو كان عقليا , كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم
الاعتناء بالشك . و يسمى مثل هذا الحكم الثانوى ( الحكم الظاهرى ) . و
الدليل الدال عليه ( الدليل الفقاهتى ) أو ( الاصل العملى . (
و مباحث الاصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته فى طريق
استنباط الحكم الواقعى , و منها ما يقع فى طريق الحكم الظاهرى . و يجمع
الكل . (( وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى )) على ما ذكرناه فى
التعريف .
موضوع علم الاصول :
ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص , بل يبحث عن
موضوعات شتى تشترك كلها فى غرضنا المهم منه , و هو استنباط الحكم
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 16