responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 158
الثانى , فهو ظاهر فى الرجوع الى الأخيرة , لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله , و يحتاج تخصيص الجمل السابقة الى دليل آخر مفقود بالفرض , فيتمسك بأصالة عمومها . و أما ما قيل : إن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة , فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور فى العموم ـ فلا وجه له , لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر , و اكتفى باستثناء واحد , و هو يأخذ محله بالرجوع الى الأخيرة , فلو أراد إرجاعه الى الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك و إلا كان مخلا ببيانه .
و هذا ( القول الرابع ) هو أرجح الأقوال , و به يكون الجمع بين كلمات العلماء : فمن ذهب الى القول برجوعه الى خصوص الأخيرة , فلعله كان ناظرا الى مثل الاية المباركة التى تكرر فيها الموضوع . و من ذهب الى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا الى الجمل التى لم يذكر فيها الموضوع إلا فى صدر الكلام . فيكون النزاع على هذا لفظيا , و يقع التصالح بين المتنازعين . 9 ـ التخصيص العام بالمفهوم ( المفهوم ) ينقسم كما تقدم الى الموافق و المخالف , فاذا ورد عام و مفهوم أخص مطلقا , فلا كلام فى تخصيص العام بالمفهوم إذا كان ( مفهوما موافقا ) , مثاله قوله تعالى : ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ فانه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية و غيرها , فاذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضى فقد قيل أنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية فى العقد , لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية , فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى . و لا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت فانه يخصص العام المتقدم , لأنه كالنص أو أظهر من عموم العام , فيقدم عليه .
و أما التخصيص ( بالمفهوم المخالف ) فمثاله قوله تعالى : ﴿ إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل . و قد وردت آية أخرى هى : ((﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . ) الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست