responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 156
فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر , أما :
1 ـ مخالفة ظهور العام فى العموم , بأن يجعل مخصوصا بالبعض الذى يرجع اليه الضمير . و أما :
2 ـ مخالفة ظهور الضمير فى رجوعه الى ما تقدم عليه من المعنى الذى دل عليه اللفظ بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام , فيراد منه البعض , و العام يبقى على دلالته على العموم ـ فأى المخالفتين أولى ؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة :
( الأول ) ـ أن أصالة العموم هى المقدمة , فيلتزم بالمخالفة الثانية .
( الثانى ) ـ أن أصالة عدم الاستخدام هى المقدمة , فيلتزم بالمخالفة الأولى .
( الثالث ) ـ عدم جريان الأصلين معا , و الرجوع إلى الأصول العملية .
أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة فى الكلام و هو عود الضمير على البعض , فلا ينعقد ظهور العام فى العموم .
و أما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجرى فلأن الأصول اللفظية يشترط فى جريانها ـ كما سبق أول الكتاب ـ أن يكون الشك فى مراد المتكلم , فلو كان المراد معلوما ـ كما فى المقام ـ و كان الشك فى كيفية الاستعمال , فلا تجرى قطعا .
و الحق أن اصالة العموم جارية و لا مانع منها , لأنا ننكر أن يكون عود الضمير الى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العموم , إذ لا يلزم من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه لأن الحكم فى الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم فى الجملة المشتملة على العام , و لا علاقة بينهما , فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التى تصرف ظهوره عن عمومه . و اعتبر ذلك فى المثال , فلو قال المولى :﴿ العلماء يجب إكرامهم ﴾ ثم قال : ( و هم يجوز تقليدهم ) و أريد من ذلك (( العدول )) بقرينة , فانه واضح فى هذا المثال أن تقييدالحكم الثانى بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول بذلك , بل ليس فيه إشعار به . و لا يفرق فى ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما فى مثالنا أو
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست