نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 150
شىء ليس بحجة ـ قطعا ـ فى ذلك الشىء ( 1 ) . و أما العام فهو حجة إلا فيما
كان الخاص حجة فيه . و عليه لا يكون الأكثر مرددا بين دخوله فى تلك
الحجة أو هذه الحجة , كالمصداق المردد , بل هو معلوم أن الخاص ليس حجة
فيه لمكان الشك , فلا يزاحم حجية العام فيه .
و أما فتوى المشهور بالضمان فى اليد المشكوكة أنها يد عادية أو
يد أمانة فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهة
المصداقية , و لعل لها وجها آخر ليس المقام محل ذكره .
( تنبيه )
ـ فى جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا ـ
المقصود من المخصص ( اللبى ) : ما يقابل اللفظى , كالاجماع و دليل
العقل اللذين هما دليلان و ليسا من نوع الألفاظ فقد نسب الى الشيخ
المحقق الأنصارى ( قدس سره ) جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية
مطلقا إذا كان المخصص لبيا . و تبعه جماعة من المتأخرين عنه .
و ذهب المحقق شيخ اساتذتنا ( صاحب الكفاية ) قدس سره إلى التفصيل
بين ما إذا كان المخصص اللبى مما يصح أن يتكل عليه المتكلم فى بيان
مراده بأن كان عقليا ضروريا , فانه يكون كالمتصل , فلا ينعقد للعام ظهور
فى العموم فلا مجال للتمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ـ و بين ما إذا
لم يكن كذلك , كما إذا
( 1 ) سيأتى فى ( مباحث الحجة ) : ان قوام حجية الشىء بالعلم ,
لأنه انما يكون الشىء صالحا لأن يحتج به المولى على العبد اذا كان
واصلا اليه بالعلم , فالعلم مأخوذ فى موضوع الحجة فعند الشك فى حجية
شىء يرتفع موضوعها , فيعلم بعدم حجيته . و معنى الشك فى حجيته احتمال
أنه نصبه الشارع حجة واقعا على تقدير وصوله . و حيث لم يصل حصول القطع
بعدم حجيته فعلا فيزول ذلك الاحتمال البدوى عند الالتفات الى ذلك ,
لا انه حين الشك فى الحجية يقطع بعدم الحجية و الا للزم اجتماع الشك و
القطع بشىء واحد فى آن واحد و هو محال .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 150