responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150
شىء ليس بحجة ـ قطعا ـ فى ذلك الشىء ( 1 ) . و أما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه . و عليه لا يكون الأكثر مرددا بين دخوله فى تلك الحجة أو هذه الحجة , كالمصداق المردد , بل هو معلوم أن الخاص ليس حجة فيه لمكان الشك , فلا يزاحم حجية العام فيه .
و أما فتوى المشهور بالضمان فى اليد المشكوكة أنها يد عادية أو يد أمانة فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية , و لعل لها وجها آخر ليس المقام محل ذكره . ( تنبيه )
ـ فى جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا ـ المقصود من المخصص ( اللبى ) : ما يقابل اللفظى , كالاجماع و دليل العقل اللذين هما دليلان و ليسا من نوع الألفاظ فقد نسب الى الشيخ المحقق الأنصارى ( قدس سره ) جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا . و تبعه جماعة من المتأخرين عنه .
و ذهب المحقق شيخ اساتذتنا ( صاحب الكفاية ) قدس سره إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصص اللبى مما يصح أن يتكل عليه المتكلم فى بيان مراده بأن كان عقليا ضروريا , فانه يكون كالمتصل , فلا ينعقد للعام ظهور فى العموم فلا مجال للتمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ـ و بين ما إذا لم يكن كذلك , كما إذا ( 1 ) سيأتى فى ( مباحث الحجة ) : ان قوام حجية الشىء بالعلم , لأنه انما يكون الشىء صالحا لأن يحتج به المولى على العبد اذا كان واصلا اليه بالعلم , فالعلم مأخوذ فى موضوع الحجة فعند الشك فى حجية شىء يرتفع موضوعها , فيعلم بعدم حجيته . و معنى الشك فى حجيته احتمال أنه نصبه الشارع حجة واقعا على تقدير وصوله . و حيث لم يصل حصول القطع بعدم حجيته فعلا فيزول ذلك الاحتمال البدوى عند الالتفات الى ذلك , لا انه حين الشك فى الحجية يقطع بعدم الحجية و الا للزم اجتماع الشك و القطع بشىء واحد فى آن واحد و هو محال .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست