نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 148
العموم , و إذا كان يقدم عليه الخاص فمن باب تقديم أقوى الحجتين فاذا كان
الخاص مجملا فى الزائد على القدر المتيقن منه , فلا يكون حجة فى الزائد
, لأنه ـ حسب الفرض ـ مجمل لا ظهور له فيه , و إنما تنحصر حجيته فى
القدر المتيقن و هو الأقل .
فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره فى الشمول لجميع أفراده التى
منها القدر المتيقن من الخاص , و منها القدر الزائد عليه المشكوك
دخوله فى الخاص . فاذا خرج القدر المتيقن بحجة أقوى من العام يبقى
القدر الزائد لا مزاحم لحجية العام و ظهوره فيه .
4 ـ فى الدوران بين ( المتبائنين ) إذا كان المخصص ( منفصلا ) ,
فان الحق فيه أن إجمال الخاص يسرى إلى العام , كالمخصص المتصل , لأن
المفروض حصول العلم الاجمالى بالتخصيص واقعا , و إن تردد بين شيئين ,
فيسقط العموم عن الحجية فى كل واحد منهما : و الفرق بينه و بين
المخصص المتصل المجمل أنه فى المتصل يرتفع ظهور الكلام فى العموم رأسا ,
و فى المنفصل المردد بين المتبائنين ترتفع حجية الظهور , و إن كان الظهور
البدوى باقيا , فلا يمكن التمسك بأصالة العموم فى أحد المرددين .
بل لو فرض انها تجرى بالقياس الى أحدهما فهى تجرى أيضا بالقياس إلى
الاخر , و لا يمكن جريانهما معا لخروج أحدهما عن العموم قطعا , فيتعارضان
و يتساقطان . و إن كان الحق أن نفس وجود العلم الاجمالى يمنع من جريان
أصالة العموم فى كل منهما رأسا لا أنها تجرى فيهما فيحصل التعارض ثم
التساقط .
( ب ـ الشبهة المصداقية )
قلنا : إن الشبهة المصداقية تكون فى فرض الشك فى دخول فرد من
أفراد ما ينطبق عليه العام فى المخصص , مع كون المخصص مبينا لا إجمال
فيه , و إنما الاجمال فى المصداق . فلا يدرى أن هذا الفرد متصف
بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام , أم لم يتصف فهو مشمول لحكم العام ,
كالمثال
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 148