responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 148
العموم , و إذا كان يقدم عليه الخاص فمن باب تقديم أقوى الحجتين فاذا كان الخاص مجملا فى الزائد على القدر المتيقن منه , فلا يكون حجة فى الزائد , لأنه ـ حسب الفرض ـ مجمل لا ظهور له فيه , و إنما تنحصر حجيته فى القدر المتيقن و هو الأقل .
فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره فى الشمول لجميع أفراده التى منها القدر المتيقن من الخاص , و منها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله فى الخاص . فاذا خرج القدر المتيقن بحجة أقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجية العام و ظهوره فيه .
4 ـ فى الدوران بين ( المتبائنين ) إذا كان المخصص ( منفصلا ) , فان الحق فيه أن إجمال الخاص يسرى إلى العام , كالمخصص المتصل , لأن المفروض حصول العلم الاجمالى بالتخصيص واقعا , و إن تردد بين شيئين , فيسقط العموم عن الحجية فى كل واحد منهما : و الفرق بينه و بين المخصص المتصل المجمل أنه فى المتصل يرتفع ظهور الكلام فى العموم رأسا , و فى المنفصل المردد بين المتبائنين ترتفع حجية الظهور , و إن كان الظهور البدوى باقيا , فلا يمكن التمسك بأصالة العموم فى أحد المرددين .
بل لو فرض انها تجرى بالقياس الى أحدهما فهى تجرى أيضا بالقياس إلى الاخر , و لا يمكن جريانهما معا لخروج أحدهما عن العموم قطعا , فيتعارضان و يتساقطان . و إن كان الحق أن نفس وجود العلم الاجمالى يمنع من جريان أصالة العموم فى كل منهما رأسا لا أنها تجرى فيهما فيحصل التعارض ثم التساقط . ( ب ـ الشبهة المصداقية )
قلنا : إن الشبهة المصداقية تكون فى فرض الشك فى دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام فى المخصص , مع كون المخصص مبينا لا إجمال فيه , و إنما الاجمال فى المصداق . فلا يدرى أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام , أم لم يتصف فهو مشمول لحكم العام , كالمثال
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست