responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134
و مثال رابع قوله : (( لا تعيد )) لمن سأل عن الصلاة فى الحمام , فيفهم منه عدم مانعية الكون فى الحمام للصلاة . . . و هكذا .
3 ـ ما إذا اقترن الكلام بشىء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل , كما إذا قال القائل : (( وصلت الى النهر و شربت )) , فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء و أنه من النهر . و مثل ما إذا قال : (( قمت و خطبت )) أى و خطبت قائما . . . و هكذا . 3 ـ دلالة الاشارة و يشترط فيها ـ على عكس الدلالتين السابقتين ـ ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالى بحسب العرف , و لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم , سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين .
مثال ذلك دلالة الايتين على أقل الحمل , و هما آية ﴿ و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ﴾ و آية ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) , فانه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة أشهر فيعرف أنه أقل الحمل .
و من هذا الباب دلالة وجوب الشىء على وجوب مقدمته , لأنه لازم لوجوب ذى المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم . و لذلك جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا , لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد , و إنما يفهم بالتبع , أى بدلالة الاشارة . الجهة الثانية ـ حجية هذه الدلالات أما دلالة ( الاقتضاء و التنبيه ) , فلا شك فى حجيتهما إذا كانت هناك دلالة و ظهور , لأنه من باب حجية الظواهر . و لا كلام فى ذلك .
و أما دلالة ( الاشارة ) فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر و شك ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست