نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 134
و مثال رابع قوله : (( لا تعيد )) لمن سأل عن الصلاة فى الحمام , فيفهم منه عدم مانعية الكون فى الحمام للصلاة . . . و هكذا .
3 ـ ما إذا اقترن الكلام بشىء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل , كما
إذا قال القائل : (( وصلت الى النهر و شربت )) , فيفهم من هذه
المقارنة أن المشروب هو الماء و أنه من النهر . و مثل ما إذا قال : ((
قمت و خطبت )) أى و خطبت قائما . . . و هكذا .
3 ـ دلالة الاشارة
و يشترط فيها ـ على عكس الدلالتين السابقتين ـ ألا تكون الدلالة
مقصودة بالقصد الاستعمالى بحسب العرف , و لكن مدلولها لازم لمدلول
الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم , سواء استنبط
المدلول من كلام واحد أم من كلامين .
مثال ذلك دلالة الايتين على أقل الحمل , و هما آية ﴿ و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ﴾ و آية ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) , فانه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة أشهر فيعرف أنه أقل الحمل .
و من هذا الباب دلالة وجوب الشىء على وجوب مقدمته , لأنه لازم
لوجوب ذى المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم . و لذلك جعلوا وجوب
المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا , لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد , و
إنما يفهم بالتبع , أى بدلالة الاشارة .
الجهة الثانية ـ حجية هذه الدلالات
أما دلالة ( الاقتضاء و التنبيه ) , فلا شك فى حجيتهما إذا
كانت هناك دلالة و ظهور , لأنه من باب حجية الظواهر . و لا كلام فى
ذلك .
و أما دلالة ( الاشارة ) فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر و شك ,
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 134