responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131
بينا بالمعنى الأخص . و يقابله ( المنطوق ) الذى هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية .
و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل فى المفهوم و لا فى المنطوق اصطلاحا , كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية ( 1 ) على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا فى المنطوق صريحا , أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق الا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص . فان هذه كلها لا تسمىمفهوما و لا منطوقا , إذن ماذا تسمى هذه الدلالة فى هذه المقامات ؟
نقول : الأنسب أن نسمى مثل هذه الدلالة ـ على وجه العموم ـ ( الدلالةالسياقية ) , كما ربما يجرى هذا التعبير فى لسان جملة من الأساطين لتكون فى مقابل الدلالة المفهومية و المنطوقية .
و المقصود بها ـ على هذا ـ : أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر . و قسموها الى الدلالات الثلاث المذكورة : الاقتضاء و التنبيه و الاشارة . فلنبحث عنها واحدة واحدة : 1 ـ دلالة الاقتضاء و هى أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف , و يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها .
مثالها قوله صلى الله عليه و آله : (( لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام )) , فان صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام و الاثار الشرعية لتكون هى المنفية حقيقة , لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمين . فيكون النفى للضرر باعتبار نفى آثاره الشرعية و أحكامه . و مثله (( رفع عن أمتى ما لا يعلمون و ما ( 1 ) المقصود من الدلالة الالتزامية ما يعم الدلالة التضمنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع الدلالة التضمنية الى الالتزامية لانها لا تتم الا حيث يكون معنى الجزء لازما لكل فتكون الدلالة من ناحية الملازمة بينهما .
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست