نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 130
السادس ـ مفهوم اللقب
المقصود باللقب : كل اسم ـ سواء كان مشتقا أم جامدا ـ وقع
موضوعا للحكم كالفقير فى قولهم : أطعم الفقير , و كالسارق و السارقة
فى قوله تعالى : ﴿ السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ).
و معنى مفهوم اللقب نفى الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم . و بعد
أن استشكلنا فى دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى , فان
نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون
له ظهور فى الانحصار .
نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله
عموم الاسم , و هذا لا كلام فيه , أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا
دلالة له عليه أصلا .
و قد قيل : أن مفهوم اللقب أضعف المفهومات .
خاتمة فى دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة
تمهيد :
يجرى كثيرا على لسان الفقهاء و الأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء و
التنبيه و الاشارة , و لم تشرح هذه الدلالات فى أكثر الكتب الأصولية
المتعارفة . و لذلك رأينا أن نبحث عنها بشىء من التفصيل لفائدة
المبتدئين . و البحث عنها يقع من جهتين : الأولى فى مواقع هذه الدلالات
الثلاث و أنها من أى أقسام الدلالات , و الثانية فى حجيتها .
الجهة الأولى ـ مواقع الدلالات الثلاث
قد تقدم أن ( المفهوم ) هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 130