responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 130
السادس ـ مفهوم اللقب المقصود باللقب : كل اسم ـ سواء كان مشتقا أم جامدا ـ وقع موضوعا للحكم كالفقير فى قولهم : أطعم الفقير , و كالسارق و السارقة فى قوله تعالى : ﴿ السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ).
و معنى مفهوم اللقب نفى الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم . و بعد أن استشكلنا فى دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى , فان نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور فى الانحصار .
نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم , و هذا لا كلام فيه , أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا .
و قد قيل : أن مفهوم اللقب أضعف المفهومات . خاتمة فى دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة تمهيد :
يجرى كثيرا على لسان الفقهاء و الأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة , و لم تشرح هذه الدلالات فى أكثر الكتب الأصولية المتعارفة . و لذلك رأينا أن نبحث عنها بشىء من التفصيل لفائدة المبتدئين . و البحث عنها يقع من جهتين : الأولى فى مواقع هذه الدلالات الثلاث و أنها من أى أقسام الدلالات , و الثانية فى حجيتها . الجهة الأولى ـ مواقع الدلالات الثلاث قد تقدم أن ( المفهوم ) هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست