نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 126
و حكما ؟ على أقوال :
( منها ) التفصيل بين كونها من جنس المغيى فتدخل فيه نحو صمت
النهار الى الليل , و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل كمثال كل شىء حلال .
و ( منها ) التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد ( الى ) فلا تدخل فيه
. و بين كونها واقعة بعد ( حتى ) فتدخل نحو (( كل السمكة حتى رأسها .
((
و الظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية فى دخولها فى المغيى و
لا فىعدمه , بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصة الحافة بالكلام .
نعم , لا ينبغى الخلاف فى عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية
للحكم , كمثال كل شىء حلال , فانه لا معنى لدخول معرفة الحرام فى حكم
الحلال .
ثم أن المقصود من كلمة ( حتى ) التى يقع الكلام عنها هى ( حتى
الجارة ) , دون العاطفة و إن كانت تدخل على الغاية أيضا , لأن العاطفة
يجب دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها لأن هذا هو معنى العطف , فاذا قلت
: مات الناس حتى الأنبياء فان معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا . بل ( حتى
العاطفة ) تفيد أنالغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيى فى القوة
أو الضعف , فكيفيتصور ان لا يكون المعطوف بها داخلا فى الحكم , بل قد
يكون هو الأسبق فى الحكم نحو : مات كل أب حتى آدم .
( الجهة الثانية ) ـ فى مفهوم الغاية . و هى موضوع البحث هنا فانه
قد اختلفوا فى أن التقييد بالغاية ـ مع قطع النظر عن القرائن الخاصة ـ هل
يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية و من الغاية نفسها أيضا إذا
لم تكنداخلة فى المغيى , أو لا ؟
فنقول : أن المدرك فى دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك فى الشرط
و الوصف , فاذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة فى انتفاء الحكم فيما
وراءها , و أما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على
المفهوم .
و عليه فما علم فى التقييد بالغاية أنه راجع الى الحكم فلا إشكال
فى ظهوره فى المفهوم مثل قوله ( ع ) (( كل شىء طاهر حتى تعلم أنه نجس
))
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 126