responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123
أو من وجه , لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا لا يوجب تضييقا و تقييدا فىالموصوف , حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف .
و أما دخول الأخص من وجه فى محل البحث فانما هو بالقياس الى مورد افتراق الموصوف عن الوصف , ففى مثال ( فى الغنم السائمة زكاة ) يكون مفهومه ـ لو كان له مفهوم ـ عدم وجوب الزكاة فى الغنم غير السائمة و هى المعلوفة . و أما بالقياس الى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا , فلا يدل المثال على عدم الزكاة فى غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالابل ـ مثلا ـ لأن الموضوع ـ و هو الموصوف الذى هو الغنم فى المثال ـ يجب أن يكون محفوظا فى المفهوم , و لا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيا و لا إثباتا .
فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة فى الابل المعلوفة لا وجه له قطعا .
الأقوال فى المسألة و الحق فيها :
لا شك فى دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة , و لا شك فى عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك , مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذى يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا و عدما , نحو قوله تعالى : ﴿ و ربائبكم اللائى فى حجوركم ﴾ فانه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا , إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها فى حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك , و الغرض منه الاشعار بعلة الحكم , إذ أن اللائى تربى فى الحجور تكون كالبنات .
و إنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة , فانهم اختلفوا فى أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أى انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل ؟ نظير الاختلاف المتقدم فى التقييد بالشرط و فى المسألةقولان , و المشهور القول الثانى و هو عدم المفهوم .
و السر فى الخلاف يرجع الى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست