نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 114
و قد يسمى هذا المفهوم ( فحوى الخطاب ) . و لا نزاع فى حجية
مفهوم الموافقة , بمعنى دلالة الاولوية على تعدى الحكم الى ما هو أولى فى
علة الحكم و له تفصيل كلام يأتى فى موضعه .
2 ـ ( مفهوم المخالفة ) : ما كان الحكم فيه مخالفا فى السنخ للحكم
الموجود فى المنطوق , و له موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل
, و هى ستة :
1 ـ مفهوم الشرط .
2 ـ مفهوم الوصف
3 ـ مفهوم الغاية .
4 ـ مفهوم الحصر .
5 ـ مفهوم العدد .
6 ـ مفهوم اللقب .
الاول ـ مفهوم الشرط
تحرير محل النزاع :
لا شك فى أن الجملة الشرطية يدل منطوقها ـ بالوضع ـ على تعليق
التالى فيها على المقدم الواقع موقع الفرض و التقدير . و هى على نحوين :
1 ـ أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم , أى أن المقدم هو نفس موضوع
الحكم , حيث يكون الحكم فى التالى منوطا بالشرط فى المقدم على وجه لا
يعقل فرض الحكم بدونه , نحو قولهم : ( ان رزقت ولدا فاختنه ) , فانه فى
المثال لا يعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجوده و منه قوله تعالى : ﴿ و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا ) فانه لا يعقل فرض الاكراه
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 114