responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 106
صيغ الامر لا من صيغ النهى و ان أدت مؤدى ( لا تشرب الخمر . (
و السر فى ذلك واضح , فان المدلول المطابقى لقولهم ( لا تترك ) هو الزجر و النهى عن ترك الفعل , و ان كان لازمه الامر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية . و المدلول المطابقى لقولهم ( اترك ) هو الامر بترك الفعل , و ان كان لازمه النهى عن الفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية . 3 ـ ظهور صيغة النهى فى التحريم الحق ان صيغة النهى ظاهرة فى التحريم , و لكن لا لانها موضوعة لمفهوم الحرمة و حقيقة فيه كما هو المعروف . بل حالها فى ذلك حال ظهور صيغة افعل فى الوجوب , فانه قد قلنا هناك ان هذا الظهور انما هو بحكم العقل , لا أن الصيغة موضوعة و مستعملة فى مفهوم الوجوب .
و كذلك صيغة لا تفعل , فانها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين الناهى و المنهى عنه و المنهى . فاذا صدرت ممن تجب طاعته و يجب الانزجار بزجره و الانتهاء عما نهى عنه , و لم ينصب قرينة على جواز الفعل , كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى و حرمة عصيانه عقلا ـ قضاء لحق العبودية و المولوية ـ عدم جواز الفعل الذى نهى عنه الا مع الترخيص من قبله .
فيكون ـ على هذا ـ نفس صدور النهى من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقلبوجوب الطاعة و حرمة المعصية , فيكون النهى مصداقا للتحريم حسب ظهوره الاطلاقى , لا أن التحريم ـ الذى هو مفهوم اسمى ـ وضعت له الصيغة و استعملت فيه .
و الكلام هنا كالكلام فى صيغة افعل بلا فرق من جهة الاقوال و الاختلافات . 4 ـ ما المطلوب فى النهى كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود فى صيغة افعل . و انما اختص النهى فى خلاف واحد , و هو ان المطلوب فى النهى هل هو مجرد التركأو كف النفس عن الفعل . و الفرق بينهما : ان المطلوب على القول الاول أمر عدمى محض , و المطلوب على القول الثانى أمر وجودى , لان الكف
نام کتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست