responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 310
فهمه وذوقه، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلافه الذي فيه نقض لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين.
- 4 - رواية محمد بن مسلم محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قال أمير المؤمنين - صلوات الله وسلامه عليه -: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين [1].
وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك [2].
استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه [3].
ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمة " الفاء " التي تدل على الترتيب. غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه " قاعدة اليقين " ويصح أن يراد منه " قاعدة الاستصحاب " إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما، فتكون موردا للقاعدة الأولى، ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما، فتكون موردا للاستصحاب. وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص [4] وإن قال الشيخ الأنصاري: أنها ظاهرة في وحدة


[1] الوسائل: ج 1 ص 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 6.
[2] مستدرك الوسائل: ج 1 ص 228، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 4.
[3] الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني: ص 440.
لا يخفى أن هنا مقدمة مطوية يجب التنبه لها، وهي أن تجرد كلمة " اليقين " و " الشك "
في الرواية من ذكر المتعلق يدل على وحدة المتعلق، يعني أن هذا التجرد يدل على أن ما
تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك، وإلا فإن من المقطوع به أنه ليس المراد اليقين بأي
شئ كان، والشك بأي شئ كان لا يرتبط بالمتيقن. ولكن كونها دالة على وحدة المتعلق لا
يجعلها ظاهرة في كونه واحدا في جميع الجهات حتى من جهة الزمان لتكون ظاهرة في
" قاعدة اليقين " كما قيل.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست