responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 309
كانت ثلاثا فقد جاء بالرابعة، وإن كانت أربعا تكون الركعة المنفصلة نفلا.
ومنه يعلم أن المراد من " اليقين " في الفقرتين الرابعة والخامسة " ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين ويبني عليه " غير " اليقين " من الفقرات الأولى، فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة، والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة، لأ أنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط. ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك وهو قوله:
" ولكنه " فإنه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله:
" لكنه " فهو أمر بنقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه، ولا يتصور ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة. ولا يجب - كما قيل - أن يكون المراد من " اليقين " في جميع الفقرات معنى واحدا، بل لا يصح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، فإن الناقض للشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك.
والحاصل: أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل، والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة. ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة، لأ أنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه.
وعلى هذا، فالرواية تتضمن " قاعدة الاستصحاب " وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبينة لمذهب الخاصة، وإن كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة، ولكن صدرها يفسرها. ويظهر أن الإمام (عليه السلام) أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم عند السائل وإلى

نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست