responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 272
غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها. وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها.
وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات. وأحسنها - فيما يبدو - ما أفاده شيخنا النائيني - أعلى الله مقامه - [1].
وخلاصته:
إن الشك على نحوين:
1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها. وهذا هو مجرى " الاستصحاب ".
2 - ألا تكون له حالة سابقة، أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع.
وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث:
أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هي مجرى " أصالة البراءة ".
ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى " أصالة الاحتياط ".
ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط. وهذه مجرى " قاعدة التخيير ".
وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لابد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان. وهي:


[1] فوائد الأصول: ج 3 ص 4.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست