responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 271
وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع:
1 - أصالة البراءة.
2 - أصالة الاحتياط.
3 - أصالة التخيير.
4 - أصالة الاستصحاب.
ومن جميع ما تقدم يتضح لنا:
أولا: أن موضوع هذا " المقصد الرابع " هو الشك بالحكم [1].
ثانيا: أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها " الشك بالحكم " أيضا.
ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأ نهى هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل " أصالة الطهارة " الجاري [2] في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية.
وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها - أي مواردها - التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول.


[1] المقصود بالشك ما هو أعم من الشك الحقيقي - وهو تساوي الطرفين - ومن الظن غير
المعتبر، نظرا إلى أن حكمه حكم الشك، بل باعتبار آخر يدخل الظن غير المعتبر في الشك
حقيقة، من ناحية أنه لا يرفع حيرة المكلف باتباعه فيبقى العامل به شاكا في فراغ ذمته.
[2] كذا، والمناسب: الجارية.


نام کتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست