ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الإباحة، مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [1]، أو على أصالة الحظر، مثل قوله: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [2]، مع أن مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل - على ما صرح به هو وغيره - كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظر. ولو ادعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف من الحظر [3] جرى مثله على القول بأصالة الحظر. ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه: من الخلاف في تقديم [4] المقرر على الناقل - وإن حكي عن الأكثر تقديم [5] الناقل [6] - وبين [7] عدم ظهور الخلاف في تقديم [8] الحاظر على المبيح. ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى بدوران الأمر بين الوجوب
[1] الوسائل 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60. [2] الوسائل 18: 122 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 38 و 56. [3] لم ترد " من الحظر " في (ر) و (ص). [4] و (5) في غير (ظ): " تقدم ". [6] حكاه العلامة في النهاية (مخطوط): 458، والسيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 173. [7] " بين " من (ظ). [8] في غير (ظ): " تقدم ".