وعدمه، ولذا رجح بعضهم [1] الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط. لكن فيه - مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها -: إطلاق كلامهم فيها، وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم، ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين [2] تقديم الإباحة على الحظر، لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة [3]. هذا، مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادعاه بعضهم [4]. والتحقيق: هو ذهاب الأكثر، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى، بل حكي عن بعضهم [5] تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل. ومن جملة هذه المرجحات: تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم [6].
[1] مثل شارح المختصر كما في المفاتيح: 710، وراجع شرح مختصر الأصول 2: 489. [2] هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 709. [3] نفس المصدر: 708. [4] هو الفاضل الجواد (قدس سره)، كما تقدم في الصفحة 154. [5] حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 709. [6] راجع مبحث البراءة 2: 185 - 186.