responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 142
إنه دليل قصور في طريقيته، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل [1] في الطريقية، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا [2] في ذلك، لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت: أما النص، فلا ريب في عموم التعليل في قوله (عليه السلام): " لأن المجمع عليه لا ريب فيه " [3]، وقوله (عليه السلام): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [4] لما نحن فيه، بل قوله (عليه السلام): " فإن الرشد فيما خالفهم " [5]، وكذا التعليل في رواية الأرجائي [6]: " لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة " وارد في المرجح الخارجي، لأن مخالفة العامة نظير موافقة المشهور.
وأما معقد الإجماعات، فالظاهر أن المراد [7] منه: الأقرب إلى الواقع [8] والأرجح مدلولا، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء - قديما وحديثا [9] - من إناطة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع، كاستدلالهم


[1] في غير (ظ) بدل " دخل ": " مدخل ".
[2] في (ظ) زيادة: " في الواقع ".
[3] الوارد في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 57.
[4] الوسائل 18: 122 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث
38 و 56.
[5] الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ضمن الحديث 19.
[6] المتقدمة في الصفحة 121.
[7] لم ترد " أن المراد " في (ظ).
[8] كتب في (ص) على " إلى الواقع ": " نسخة ".
[9] لم ترد " من العلماء قديما وحديثا " في (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست