responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 143
على الترجيحات بمجرد الأقربية إلى الواقع [1]، مثل ما سيجئ [2] من كلماتهم في الترجيح بالقياس، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأن الظن في الخبر الموافق له أقوى، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، واستدلال المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة: " بأن الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب " [3]، وغير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم.
مع أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع في ما كان حجيتهما من حيث الطريقية، فتأمل.
بقي في المقام أمران:
أحدهما: أن الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص - كالقياس - هل هي من المرجحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه.
وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا، حيث [4] قال:
ذهب ذاهب [5] إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا


[1] لم ترد " إلى الواقع " في (ظ)، وشطب عليها في (ه‌) و (ت).
[2] سيجئ بعد سطور.
[3] المعارج: 155.
[4] " حيث " من (ت) و (ه‌).
[5] يمكن أن يريد به ابن الجنيد (قدس سره)، فإن العمل بالقياس منسوب إليه.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست