responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 128
بقي في هذا المقام أمور:
الأول أن الخبر الصادر تقية، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية، وهذا أليق بالإمام (عليه السلام)، بل هو اللائق، إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية.
الثاني أن بعض المحدثين - كصاحب الحدائق - وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة، لأخبار تخيلها دالة على مدعاه، سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه، إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا [1] كانا مخالفين لهم.
فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح - كما أورده عليه بعض الأساطين [2] في جملة المطاعن على


[1] في غير (ظ) بدل " إذا ": " وإن ".
[2] هو الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية: 355.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست