من العمل لا مطلقا، فلا يلزم سد باب العمل [1]. انتهى كلامه، رفع مقامه. أقول: توضيح المرام في هذا المقام، أن ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه: الأول: مجرد التعبد، كما هو ظاهر كثير من أخباره، ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ (قدس سرهما). الثاني: كون الرشد في خلافهم، كما صرح به في غير واحد من الأخبار المتقدمة [2]، ورواية علي بن أسباط: " قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر، لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. فقال: ائت فقيه البلد واستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فإن الحق فيه " [3]. وأصرح من ذلك كله خبر أبي إسحاق الأرجائي [4]: " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله [5] العامة؟ فقلت: لا أدري.
[1] المعارج: 156 - 157. [2] مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، المتقدمتين في الصفحة 57 و 62. [3] الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23. [4] كذا في النسخ، وفي الوسائل: " الأرجاني ". [5] في المصدر: " تقول ".