responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 121
من العمل لا مطلقا، فلا يلزم سد باب العمل [1]. انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: توضيح المرام في هذا المقام، أن ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه:
الأول: مجرد التعبد، كما هو ظاهر كثير من أخباره، ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ (قدس سرهما).
الثاني: كون الرشد في خلافهم، كما صرح به في غير واحد من الأخبار المتقدمة [2]، ورواية علي بن أسباط:
" قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر، لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.
فقال: ائت فقيه البلد واستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فإن الحق فيه " [3].
وأصرح من ذلك كله خبر أبي إسحاق الأرجائي [4]:
" قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله [5] العامة؟
فقلت: لا أدري.


[1] المعارج: 156 - 157.
[2] مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، المتقدمتين في الصفحة 57 و 62.
[3] الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
[4] كذا في النسخ، وفي الوسائل: " الأرجاني ".
[5] في المصدر: " تقول ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست