responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 122
فقال: إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشئ إلا خالف عليه العامة [1] إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألونه - صلوات الله عليه - عن الشئ الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس " [2].
الثالث: حسن مجرد المخالفة لهم، فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب، ودليل الحكم الأسهل على غيره.
ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات، مثل قوله (عليه السلام) في مرسلة داود بن الحصين: " إن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه " [3].
ورواية الحسين بن خالد: " شيعتنا: المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا " [4] فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " خالفوهم ما استطعتم " [5].
الرابع: الحكم بصدور الموافق تقية. ويدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية: " ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني


[1] في المصدر: " خالف عليه الأمة إلى غيره ".
[2] الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 24.
[3] الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
[4] الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 25.
[5] لم نعثر عليه بعينه. نعم، ورد ما يقرب منه في كنز العمال 7: 532، الحديث
20114، و 15: 723، الحديث 42883.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست