خاتمة في التعادل والتراجيح [1] وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان، فلا بد من تعريف التعارض وبيانه. وهو لغة: من العرض بمعنى الإظهار[2]، وغلب في الاصطلاح على: تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، ولذا ذكروا: أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد [3]. وكيف كان، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا لم يمتنع اجتماعهما. ومنه يعلم: أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من [4] الأدلة الاجتهادية، لأن موضوع الحكم في الأصول الشئ بوصف أنه
[1] كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " الترجيح ". [2] في القاموس (2: 334) عرض الشئ له: أظهره له. وفي المصباح المنير [402]: عرضت المتاع للبيع: أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه. [3] انظر منية اللبيب (مخطوط)، الورقة: 169، والقوانين 2: 276، وضوابط الأصول: 423. [4] لم ترد " ما يحصله المجتهد من " في (ظ).