فإن المستفاد من هذه وأمثالها: أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، نظير قوله (عليه السلام): " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " [1]. هذا، ولكن الإنصاف: أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ " النقض " عن ظاهره. لأن قوله: " بل ينقض الشك باليقين " معناه رفع الشك، لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع. وأما قوله (عليه السلام): " من كان على يقين فشك "، فقد عرفت [2] أنه كقوله: " إذا شككت فابن على اليقين " غير ظاهر في الاستصحاب [3]، مع إمكان أن يجعل قوله (عليه السلام): " فإن اليقين لا ينقض بالشك، أو لا يدفع به " قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض، مع أن الظاهر من المضي: الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف [4] إلا لصارف، نظير قوله (عليه السلام): " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك " [5] ونحوه، فهو أيضا مختص بما ذكرنا.
[1] الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1، وفيه بدل " فدخلت ": " ثم دخلت ". [2] راجع الصفحة 68 - 69. [3] كذا في (ظ)، وفي غيره بدل " أنه - إلى - الاستصحاب ": " الإشكال في ظهوره في اعتبار الاستصحاب، كقوله: " إذا شككت فابن على اليقين ". [4] كذا في (ظ) و (ه)، وفي غيرهما بدل " التوقف ": " الوقف ". [5] الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.