responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 81
فإن المستفاد من هذه وأمثالها: أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، نظير قوله (عليه السلام): " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " [1].
هذا، ولكن الإنصاف: أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ " النقض " عن ظاهره.
لأن قوله: " بل ينقض الشك باليقين " معناه رفع الشك، لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع.
وأما قوله (عليه السلام): " من كان على يقين فشك "، فقد عرفت [2] أنه كقوله: " إذا شككت فابن على اليقين " غير ظاهر في الاستصحاب [3]، مع إمكان أن يجعل قوله (عليه السلام): " فإن اليقين لا ينقض بالشك، أو لا يدفع به " قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض، مع أن الظاهر من المضي: الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف [4] إلا لصارف، نظير قوله (عليه السلام): " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك " [5] ونحوه، فهو أيضا مختص بما ذكرنا.


[1] الوسائل 5: 336، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1،
وفيه بدل " فدخلت ": " ثم دخلت ".
[2] راجع الصفحة 68 - 69.
[3] كذا في (ظ)، وفي غيره بدل " أنه - إلى - الاستصحاب ": " الإشكال في
ظهوره في اعتبار الاستصحاب، كقوله: " إذا شككت فابن على اليقين ".
[4] كذا في (ظ) و (ه‌)، وفي غيرهما بدل " التوقف ": " الوقف ".
[5] الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست