responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 64
الاحتياط، ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أن هذا [1] العمل محرز للواقع، مثل قوله (عليه السلام): " ألا أعلمك شيئا إذا صنعته [2]، ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت، لم يكن عليك شئ؟ " [3].
وقد تصدى جماعة [4] - تبعا للسيد المرتضى - لبيان أن هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط، دون ما يقوله العامة: من البناء على الأقل. ومبالغة الإمام (عليه السلام) في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك، وتسمية ذلك في غيرها [5] بالبناء على اليقين والاحتياط، يشعر بكونه في مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل وضم الركعة المشكوكة.
ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل المطابق للاستصحاب، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر، مثل:


[1] " هذا " من (ت)، لكن شطب عليها، والمناسب إثباتها.
[2] كذا في النسخ، ولكن في روايتي الوسائل والتهذيب بدل " صنعته ": " فعلته ".
[3] الوسائل 5: 318، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3،
والتهذيب 2: 349، الحديث 1448.
[4] منهم السيد الطباطبائي في الرياض 4: 240، والمحقق النراقي في مستند الشيعة
7: 146، وصاحب الجواهر في الجواهر 12: 334، وأشار إليه المحقق في المعتبر
2: 391، والعلامة في المنتهى (الطبعة الحجرية) 1: 415 - 416، والحر
العاملي في الوسائل، ذيل موثقة إسحاق بن عمار.
[5] مثل: موثقة إسحاق بن عمار الآتية في الصفحة 66، ومثل: المروي عن
قرب الإسناد: " رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال يبني على اليقين... "،
انظر الوسائل 5: 319، الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست