responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 55
أو المني في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل، كما في غسالة الحمام عند بعض، والبناء على الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.
والإنصاف: أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد - كالمحقق البهبهاني [1] وصاحب الرياض [2] -:
أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق.
الثالث: الأخبار المستفيضة منها: صحيحة زرارة - ولا يضرها الإضمار - " قال: قلت له:
الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن [3] فقد وجب الوضوء.
قلت: فإن حرك إلى [4] جنبه شئ، وهو لا يعلم؟
قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر " [5].


[1] الرسائل الأصولية: 429، والفوائد الحائرية: 277.
[2] الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 440، و 2: 441.
[3] في المصدر زيادة: " والقلب ".
[4] كذا في التهذيب، وفي الوسائل: " على جنبه ".
[5] التهذيب 1: 8، الحديث 11، والوسائل 1: 174، الباب الأول من أبواب
نواقض الوضوء، الحديث الأول.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست