[الأقوال في حجية الاستصحاب] [1] الأول: القول بالحجية مطلقا. الثاني: عدمها مطلقا. الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودي. الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، فلا يعتبر في الأول. الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ. السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأول، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح [2] الدروس [3]، على ما حكاه السيد في
[1] العنوان منا. [2] لم ترد " شرح " في (ت). [3] راجع الصفحة 35.