responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 403
من جهة الأخبار المعللة [1] لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بالتذكية [2]. وهو حسن لو لم يترتب عليه من أحكام الميتة إلا حرمة الأكل، ولا أظن أحدا يلتزمه، مع أن المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة، لا التحريم تعبدا، ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه [3].
ثم إن بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام [4] صرح بالجمع بينهما، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرا.
ويرد عليه: أنه لا وجه [5] للجمع في مثل هذين الاستصحابين، فإن الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث به، فلا ريب أن نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء، بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية. وكذا الحكم بموت الصيد، فإنه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة، فلا ريب أن استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق


[1] انظر الوسائل 16: 215، الباب 5 من أبواب الصيد، الحديث 2.
[2] كذا في (ت)، وفي غيره: " بتذكيته ".
[3] كالتسمية، لما ورد من النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في سورة
الأنعام: 121.
[4] كالعلامة في بعض كتبه كما تقدم، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 156،
والسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط): 365 - 366.
[5] في (ر)، (ظ) ونسخة بدل (ص): " لا معنى ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست