responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 398
وإن شئت قلت: إن حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي، كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه، فلا يوجد في الخارج إلا محكوما، والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك، فيكون حكم العام وهذا الشك لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر، لتقدم الموضوع طبعا [1].
الثالث: أنه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب، وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة، فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم


[1] لم ترد " ويدفع - إلى - طبعا " في (ظ)، وورد بدلها ما يلي: " قلنا: المقتضي
لشمول العام للشك السببي موجود، لوجود الموضوع - وهو كون القضية نقضا
لليقين لغير دليل - والشك المسبب لا يصلح للمنع، لأن وجود المقتضي
لدخوله - وهو كونه نقضا لليقين لغير دليل - موقوف على عدم ثبوت حكم
النقض للشك السببي، والمقتضي للأول موجود والمانع عنه موقوف على عدم
ثبوت الحكم الأول، والمفروض أنه لا مانع سوى ما ذكر، فيثبت المقتضى
- بالفتح -، ولولا حكم العقل بهذا لم يكن وجه لتقديم الدليل على الأصل،
فدفع توهم التعارض بين دليليهما. والحاصل: أن العام إذا توقف فردية شئ له
على عدم ثبوت حكمه لبعض أفراده المعلوم الفردية، لم يصلح للدخول تحت
العام، لأن الشئ إذا توقف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي - بالكسر -
لم يصلح أن يكون مانعا عنه للزوم الدور ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست