responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 387
المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير [الأول: تعارض البراءة مع الاستصحاب] [1] أما أصالة البراءة، فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول والأدلة، سواء كان مدركها العقل أو النقل.
أما العقل، فواضح، لأن العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا.
وأما النقل، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتضح أمره، والاستصحاب وارد عليه [2].
وأما مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [3]،


[1] العنوان منا.
[2] لم ترد " والاستصحاب وارد عليه " في (ظ)، وفي (ت) وردت في الحاشية
مكتوبا عليها: " خ ".
[3] الوسائل 4: 917، الباب 19 من أبواب القنوت، الحديث 3.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست