المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت، ومجمل القول فيها: أن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب، فلا بد من تخصيصها بها، فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب [1]. نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل، وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما، كما لا يخفى.
[1] في حاشية (ص) زيادة، كتب في آخرها: " نسخة "، وهي ما يلي: " لا يجري فيها الأصول الثلاثة، أعني: البراءة والاحتياط والاستصحاب، فلو دار المائع بين الخل والخمر، لم يكن موردا للقرعة، لجريان أصالة البراءة والإباحة، وكذا الشبهة المحصورة، لجريان دليل الاحتياط، إلا إذا تعسر الاحتياط، كما هو محمل رواية القرعة الواردة في قطيع غنم علم بحرمة نعجة فيها، وكذا لو دار الأمر بين الطهارة والحدث حتى مع اشتباه المتأخر ".