responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 376
السبب لا من آثار ضده، فنقول حينئذ: الأصل عدم وجود السبب ما لم يدل دليل شرعي على وجوده.
وبالجملة: البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي، فإذا شك فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبب، ما لم يدل دليل على كون الموجود المردد بين السبب وغيره هو السبب، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن غير بالغ، وترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن بالغ، لأن الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع، والأول لا يقتضيه، لا أنه يقتضي عدمه [1].


[1] لم ترد " فإن أريد بالصحة في قولهم - إلى - يقتضي عدمه " في (ظ)، وورد
بدلها ما يلي: " وإن جعلناه من الأصول التعبدية، فإن استفدنا من أدلتها إثبات
مجرد صفة الصحة للفعل المشكوك، فهي معارضة لأصالة الفساد، لأنها تحقق
عدم ترتب الأثر. لكن الشك في الفساد لما كان مسببا دائما عن الشك في
تحقق سبب الصحة، أو أمر خارجي له دخل فيها، كان أصالة عدم السبب أو
عدم ذلك الأمر حاكمة على أصالة الصحة، لأنها مزيلة للشك في مجراها.
هذا بحسب ملاحظة أصالتي الصحة والفساد، إلا أن دليل أصالة الصحة لما
كان أخص من دليل أصالة الفساد - أعني الاستصحاب - وكان اللازم من العمل
بعموم الاستصحاب مع الشك في الفساد إلغاء دليل أصالة الصحة رأسا تعين
تخصيص عموم الاستصحاب بدليل أصالة الصحة.
وإن استفدنا من أدلتها إثبات الفعل الموصوف بالصحة، بأن جعلناها من
الأصول الموضوعية ومن مشخصات الفعل المشكوك في وقوعه على وجه يحكم
عليه بالصحة، فهي بالنسبة إلى أصالة الفساد - إذا كان الشك من جهة الشك في
تحقق سبب الصحة - حاكمة مزيلة، كما إذا شككنا في كون العقد الواقع عربيا أو
فارسيا أو بصيغة الماضي أو العقد الواقع على النقدين من دون تقابض بيعا حتى
يفسد أو صلحا حتى يصح، فإن المقتضي للحكم بعدم تحقق الأثر وهو أصالة
عدم تحقق سبب الصحة وهو العقد العربي بصيغة الماضي أو الصلح، والشك في
ذلك كله مسبب عن الشك في كون السبب الواقع سببا أو لا؟، فإذا حكم
الشارع بكونه سببا فقد ارتفع الشك في تحقق الأثر وتحقق سببه، وأصالة عدم
تحقق سببه وأصالة عدم تحقق السبب لا يقتضي عدم كون هذا العقد سببا ولا
كونه واقعا على وجه الفساد.
وأما إذا كان الشك في شرط من شروط صحة العمل كبلوغ العاقد ورؤية
المبيع ونحو ذلك، فقد يتوهم: حكومة أصالة عدم الشرط على أصالة الحمل
على الصحيح، لأن الشك في كون الواقع هو الفرد الصحيح مسبب عن الشك في
تحقق الشرط، فإذا أحرز عدمه بالأصل ترتب عليه كون الفعل فاسدا.
ويندفع: بأن أصالة عدم البلوغ لا يثبت كون الواقع هو الفرد الفاسد، حتى
يتبين مجرى أصالة الصحة أعني الشك في كون الواقع هو الفرد الصحيح أو
الفاسد، وإنما يثبت كون الواقع فاسدا، وهذا ليس مجرى أصالة الصحة، وإنما هو
الأثر المترتب على حكم الشارع في مجراها، لوجوب حمل الفعل المشكوك على
فرده الصحيح، فكل منهما أصل موضوعي مجراه الموضوع الخارجي، وهو بلوغ
العاقد أو عدمه، والمترتب على الأول كون العقد فاسدا، والمترتب على الثاني
كون العقد صحيحا، فيتعارضان. والموضوع الخارجي الثاني وإن كان الشك فيه
مسببا عن الشك في الموضوع الأول، إلا أن خلافه ليس مما يترتب بنفسه على
إجراء الأصل في الأول نظير نجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة
المترتب خلافها على استصحاب طهارة الماء، إلا أن إجراء الأصل في السبب
لا يبين مجرى الأصل الثاني، لأنه من الموضوعات الخارجية الغير المترتبة
بأنفسها على استصحاب أسبابها. والأصل في السبب إنما يقدم على الأصل
الخارجي في المسبب إذا كان المسبب بنفسه من مجعولات الشارع، كنجاسة الثوب
المغسول بالماء المستصحب الطهارة، فإن استعمال طهارة الماء مبين لعدم نجاسة
الثوب المستصحبة في نفسها.
نعم، لو قلنا بالأصل المثبت كانت أصالة عدم البلوغ مبينة لكون العقد هو
الفرد الفاسد.
وبالجملة: ففي المقام أصلان موضوعان رتب الشارع عليهما أثرين متنافيين
وهما كون العقد الواقع صحيحا فاسدا، وستعرف أن مقتضى القاعدة في تعارض
الأصلين التعبديين التساقط، فاللازم في المقام الرجوع إلى أصالة عدم ترتب
الأثر، فحينئذ يختص أصالة الصحة بما إذا كان الشك في تحقق أصل السبب من
جهة دوران الفعل الواقع بين السبب وغيره، كما تقدم إلا أن يثبت إجماع مركب
بين الشك في نفس السبب والشك في الشرط، أو يقال تخصيص القاعدة بما عدا
الشك في الشروط يوجب قلة فائدتها، أو يقال إن المثبت مقدم على الثاني.
وكيف كان، فدفع التنافي بين الأصلين وإثبات حكومة أحدهما على الآخر في
غاية الإشكال. والله العالم ".
- وقد وردت في (ت) زيادة كتب عليها: " خ ل زائد "، وهي ما يلي:
" لأنه إذا شك في بلوغ البائع فالشك في كون الواقع البيع الصحيح بمعنى كونه
بحيث يترتب عليه الأثر شك في كون البيع صادرا من بالغ أو غيره، هذا
مرجعه إلى الشك في بلوغ البائع. فالشك في كون البيع الصادر من شخص
صادرا من بالغ الذي هو مجرى أصالة الصحة، والشك في بلوغ الشخص الصادر
منه العقد الذي هو مجرى الاستصحاب، مرجعهما إلى أمر واحد، وليس الأول
مسببا عن الثاني، فإن الشك في المقيد باعتبار القيد شك في القيد. فمقتضى
الاستصحاب ترتب أحكام العقد الصادر من غير بالغ، ومقتضى هذا الأصل
ترتب حكم الصادر من بالغ، فكما أن الأصل معين ظاهري للموضوع وطريق
جعلي إليه، فكذلك استصحاب عدم البلوغ طريق ظاهري للموضوع، فإن
أحكام العقد الصادر من غير البالغ لا يترتب عند الشك في البلوغ إلا بواسطة
ثبوت موضوعها بحكم الاستصحاب.
نعم، لو قيل بتقديم المثبت على النافي عند تعارض الأصلين تعين ترجيح
أصالة الصحة لكنه محل تأمل.
ويمكن أن يقال هنا: إن أصالة عدم البلوغ توجب الفساد لا من حيث
الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ، بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد
من بالغ، فإن بقاء الآثار السابقة مستند إلى عدم السبب الشرعي لا إلى عدم
السببية شرعا فيما وقع.
نعم، لما كان المفروض انحصار الواقع فيما حكم شرعا بعدم سببية تحقق
البقاء، فعدم سببية هذا العقد للأثر الذي هو مقتضى الاستصحاب لا يترتب
عليه عدم الأثر، وإنما يترتب على عدم وقوع السبب المقارن لهذا العقد، فلا أثر
لأصالة عدم البلوغ المقتضية لعدم سببية العقد المذكور حتى يعارض أصالة
الصحة المقتضية لسببيته، وأصالة الصحة تثبت تحقق العقد الصادر من بالغ، ولا
معارضة في الظاهر بين عدم سببية هذا العقد الذي هو مقتضى الاستصحاب،
وبين وقوع العقد الصادر عن بالغ الذي يقتضيه أصالة الصحة، لأن وجود
السبب ظاهرا لا يعارضه عدم سببية شئ وإن امتنع اجتماعهما في الواقع من
حيث إن الصادر شئ واحد.
لكن يدفع هذا: أن مقتضى أصالة الصحة ليس وقوع فعل صحيح في
الواقع، بل يقتضي كون الواقع هو الفرد الصحيح. فإذا فرض نفي السببية عن
هذا الواقع بحكم الاستصحاب حصل التنافي.
وإن قيل: إن الاستصحاب لا يقتضي نفي السببية، لأن السببية ليست من
المجعولات بل يثبت بقاء الآثار السابقة.
قلنا: كذلك أصالة الصحة لا تثبت وقوع السبب وإنما تثبت حدوث آثار
السبب.
وكيف كان، فدفع التنافي بين الأصلين وإثبات حكومة أحدهما على الآخر في
غاية الإشكال ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست