responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 371
الخامس أن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح، أما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه. فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك - كالخمر والخنزير - أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.
وهذا نظير ما ذكرنا سابقا [1]: من أنه لو شك في صلاة العصر أنه صلى الظهر أم لا، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر، لا فعل الظهر من حيث هو حتى لا يجب إتيانه ثانيا [2].
قال العلامة في القواعد، في آخر كتاب الإجارة:


[1] راجع الصفحة 340.
[2] في (ت)، (ر) و (ص) زيادة: " إلا أن يجري قاعدة الشك في الشئ بعد
التجاوز عنه "، لكن شطب عليها في (ت).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست