responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 361
ما لو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، فراجع كتب الفاضلين [1] والشهيدين [2].
وأما ما ذكره: من أن الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل، ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل، كما لو شك في أن الإبراء أو الوصية هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أما إذا كان الشك في ركن آخر من العقد، كأحد العوضين، أو في أهلية أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إن الظاهر من الفاعل في الأول، ومن الطرف الآخر في الثاني، أنه لا يتصرف فاسدا.
نعم، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول، إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون، ولا قبول من الغريم، فإن الضمان حينئذ فعل واحد شك في صدوره من بالغ أو غيره، وليس له طرف آخر، فلا ظهور في عدم كون تصرفه فاسدا.
لكن الظاهر: أن المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين، فراجع. نعم، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة.


[1] انظر شرائع الإسلام 2: 33، وقواعد الأحكام 2: 96.
[2] انظر المسالك 3: 267، ولكن لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب الشهيد
الأول. نعم، حكاه صاحب الجواهر في الجواهر (23: 195) عن الحواشي
المنسوبة للشهيد على القواعد. وفي (ظ) زيادة: " وسيأتي الكلام فيه إن شاء
الله ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست