المعتبرة في العقد - من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين - ووقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، لأن الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحة. أما إذا حصل الشك [1] في الصحة والفساد في بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن الأصل [2] لا يثمر هنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد فقال بعتك الحر [3]، انتهى. ويظهر هذا من بعض كلمات العلامة (رحمه الله)، قال في القواعد: لا يصح ضمان الصبي ولو أذن له الولي، فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الصحة [4] أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه. بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون [5]، انتهى. وقال في التذكرة: لو ادعى المضمون له: أن الضامن ضمن بعد البلوغ، وقال الضامن: بل ضمنت لك قبله. فإن عينا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه
[1] في المصدر بدل " الشك ": " الاختلاف ". [2] في المصدر بدل " الأصل ": " هذا الاستدلال ". [3] جامع المقاصد 7: 307 و 308. [4] في المصدر بدل " الصحة ": " الأهلية ". [5] قواعد الأحكام 2: 156.