responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 358
المعتبرة في العقد - من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين - ووقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، لأن الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحة.
أما إذا حصل الشك [1] في الصحة والفساد في بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن الأصل [2] لا يثمر هنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل.
ومن ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد فقال بعتك الحر [3]، انتهى.
ويظهر هذا من بعض كلمات العلامة (رحمه الله)، قال في القواعد:
لا يصح ضمان الصبي ولو أذن له الولي، فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الصحة [4] أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه. بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون [5]، انتهى.
وقال في التذكرة:
لو ادعى المضمون له: أن الضامن ضمن بعد البلوغ، وقال الضامن: بل ضمنت لك قبله. فإن عينا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه


[1] في المصدر بدل " الشك ": " الاختلاف ".
[2] في المصدر بدل " الأصل ": " هذا الاستدلال ".
[3] جامع المقاصد 7: 307 و 308.
[4] في المصدر بدل " الصحة ": " الأهلية ".
[5] قواعد الأحكام 2: 156.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست