responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 351
المسلمين، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ، حيث إن الظاهر أن كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق، لأن الاختلال باطل، والمستلزم للباطل باطل، فنقيضه حق، وهو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير.
ويشير إليه أيضا: ما ورد من نفي الحرج [1]، وتوسعة الدين [2]، وذم من ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم [3] [4].


[1] المائدة: 6، والحج: 78.
[2] البقرة: 286، وانظر روايات نفي الحرج، وروايات التوسعة في عوائد الأيام:
174 - 181.
[3] الوسائل 2: 1071، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
[4] في (ت) وحاشيتي (ص) و (ظ) زيادة، كتب عليها في (ت): " زائد "، وفي
(ص): " نسخة "، وفي (ظ): " صح "، وهي ما يلي: " ويمكن الاستدلال بموثقة
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه
حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو
سرقة، أو مملوك عندك وهو حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر فبيع، أو
امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك
غير ذلك، أو تقوم به البينة ".
فإن الحكم بالحلية عند الشك في الحرمة في هذه الأشياء لا يجمعها إلا أصالة
الحل في تصرفات الناس وعدم وجوب الاجتناب عنها إلا مع العلم أو قيام
البينة، وذلك لأن حل الثوب الذي اشتراه مع أصالة عدم تملكه له المقتضية
لحرمة التصرف فيه لا وجه له إلا أصالة الصحة في تصرف البائع المقتضية
للملك. فالحكم بالحل وعدم الحرمة ليس من جهة مجرد الشك في حل لبس
الثوب وحرمته نظير المشتبه بين الخل والخمر، وإلا لكان الأصل فيه التحريم
نظير المشتبه بين زوجته والأجنبية، بل من حيث الاشتباه والشك في معاملة
الثوب، وترددها بين الصحيحة المملكة وغيرها، فموضوع هذا الحكم الظاهري
هي المعاملة الواقعة على الثوب، وإلا فلبس الثوب حلال من حيث كونه تصرفا
في ملكه بعد الحكم الظاهري بكون المعاملة مملكة لا من حيث الشك في كونه
حلالا وحراما.
وكذا الكلام في العبد المشترى، وكذا الحكم بحل المرأة المشتبهة بالأخت
والرضيعة ليس من حيث مجرد التردد بين الحلال والحرام وإلا لكان الأصل
عدم تحقق الزوجية بينهما، بل من حيث الشك في العقد الواقع وأنه كان صحيحا
أم فاسدا.
والحاصل: أن ظاهر الرواية بقرينة الأمثلة إرادة ما يعم الحكم بالحل من
حيث التصرف الموجب لرفع الحرمة الثابتة بأصالة فساد التصرف.
فإن قلت: لعل الحكم بحل التصرف في الثوب والعبد من جهة اليد وفي
الامرأة من حيث أصالة عدم النسب والرضاع، فلا يدل على أصالة الحل في
التصرف من حيث هو.
قلت: ظاهر الرواية الحكم بثبوت الحل ظاهرا من جهة مجرد التردد بين
الجائز والممنوع، لا من حيث قيام أمارة على الملك وعدم النسب.
فإن قلت: إن الرواية كما يشمل ما إذا شك في حل اكل خبز للشك في
صحة شرائه الرافع لحرمة أكله قبل الشراء، أو شك في حل الصلاة في الثوب
المتنجس الذي غسله الغير للشك في صحة غسله، كذلك يشمل حل وطي
امرأة ترددت بين الزوجة والأجنبية وحل التصرف في أمة ترددت بين أمته
وأمة الغير. ولو بني على حكومة أصالة عدم الزوجية والملكية على
مفاد هذه الرواية في هذين المثالين فليبن على أصالة عدمهما في مورد
الرواية، فلا بد أن يكون منشأ الحكم بالحل في الرواية أمارة حاكمة على أصالة
العدم، وهي اليد في الثوب والعبد، وأصالة عدم النسب والرضاع في المرأة،
لا مجرد الشك في حل المعاملة الواقعة عليها وعدمه.
قلت: فرق واضح بين مورد الحكم بالحل في المثالين ومورده في أمثلة
الرواية وسائر التصرفات المرددة بين الجائز والمحظور، فإن الشك في المحل في
المثالين مسبوق بالحرمة المتيقنة سابقا فيستصحب، كما هو شأن تعارض أصل
الإباحة مع استصحاب الحرمة، بخلاف الشك في حل المعاملة الواقعة على الثوب
والعبد والمرأة، فإنه غير مسبوق بالحرمة، فالحكم بالرواية بجوازه ونفي الحظر
عنه يرفع حرمة التصرف فيها المتيقنة سابقا قبل المعاملة.
والحاصل: أن أصالة الحرمة في مثالي المعترض حاكم على مؤدى الرواية،
والأمر في موارد الرواية على العكس.
هذا ما يقتضيه النظر عاجلا إلى أن يقع التأمل ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست