responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 333
بقوله (عليه السلام) بعد ذلك: " كل شئ شك فيه... الخ " كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه، وأنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود، إذ لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشك في الركوع، والنهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام، ولم يكن وجه لجزم المشهور [1] بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما ارتكبه بعض من تأخر [2]، من التزام عموم " الغير " وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية، ضعيف جدا، لأن الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد.
والظاهر أن التحديد بذلك توطئة للقاعدة، وهي [3] بمنزلة ضابطة كلية، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام، فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد [4] عن عموم القاعدة؟! فالأولى: أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم " الغير " فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير


[1] انظر مفتاح الكرامة 3: 305، بل في الجواهر: " لم أعثر على مخالف في
وجوب الرجوع " انظر الجواهر 12: 320.
[2] كصاحبي الذخيرة والجواهر، انظر الذخيرة: 376، والجواهر 12: 316 -
321.
[3] في (ظ) زيادة: " له ".
[4] في (ه‌) بدل " القيد ": " الغير ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست