responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 317
عند جمع من المحققين [1]، الدالة على وجوب الفحص أربع سنين [2] - مبني على ظاهر كلامه: من إرادة العمل بعموم " لا تنقض ".
وأما على ما جزمنا به [3] - من أن مراده عدم ما يدل علما أو ظنا على ارتفاع الحالة السابقة - فلا وجه لورود ذلك [4]، لأن الاستصحاب إن اخذ من باب التعبد، فقد عرفت [5] حكومة أدلة جميع الأمارات الاجتهادية على دليله، وإن اخذ من باب الظن، فالظاهر أنه لا تأمل لأحد في أن المأخوذ في إفادته للظن عدم وجود أمارة في مورده على خلافه، ولذا ذكر العضدي في دليله [6]: أن ما كان سابقا ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء [7].


[1] انظر مفتاح الكرامة 8: 92.
[2] القوانين 2: 75.
[3] في الصفحة السابقة.
[4] لم ترد " مبني على - إلى - لورود ذلك " في (ظ)، وورد بدلها: " فلا يعرف له
وجه ورود ولذلك ".
[5] راجع الصفحة 314.
[6] شرح مختصر الأصول 2: 453.
[7] لم ترد " ولذا ذكر - إلى - مظنون البقاء " في (ر)، وكتب عليها في (ص):
" نسخة بدل ".
وفي (ت)، (ه‌) وحاشيتي (ص) و (ظ) زيادة: " ونظيره في الأمارات الاجتهادية
(الغلبة) فإن إلحاق الشئ بالأعم الأغلب إنما يكون غالبا إذا لم تكن أمارة في
موردها على الخلاف، لكنها أيضا واردة على الاستصحاب، كما يعرف بالوجدان
عند المتتبع في الشرعيات والعرفيات ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست