responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 312
وربما فصل بعض الأساطين [1]: بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنه غير قابل للاستناد إليه، وبين ما إذا لم يذكره، كما إذا علم أنه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته، ثم غاب المستند وغفل زمانا، فشك في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا، لا في الصورة الأولى.
وهو وإن كان أجود من الإطلاق، لكن إتمامه بالدليل مشكل.
وإن أريد بها الثاني، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب، إلا ما تقدم: من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل. لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا، فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتب عليها [2]، وأما إثبات نفس ما اعتقده سابقا، حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعية، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.
وإن أريد بها الثالث، فله وجه، بناء على تمامية قاعدة " الشك بعد الفراغ وتجاوز المحل "، فإذا صلى بالطهارة المعتقدة، ثم شك في صحة اعتقاده وكونه متطهرا في ذلك الزمان، بنى على صحة الصلاة، لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق، ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد بشئ من الطهارة والحدث بنى على الصحة أيضا، من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين


[1] هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء: 102.
[2] كذا في النسخ، والمناسب: " عليه "، كما لا يخفى.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست