responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 295
فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا، وفيما [1] كان من جهة مدخلية الزمان. نعم، يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها.
ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع، على ما عرفت مفصلا [2].
الثاني: أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة، ويفرق بين قوله: " الماء المتغير نجس "، وبين قوله: " الماء ينجس إذا تغير "، فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير، فيزول الحكم بزواله، وفي الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها، وهكذا. وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع إذا كان [3] الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع، لاحتمال مدخلية القيد الزائل فيه.
الثالث: أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعا، بل علم عدمه.
مثلا: قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا ماتا واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، فيحكمون [4]


[1] في (ص) زيادة: " إذا ".
[2] راجع الصفحة 293.
[3] لم ترد " الشك من غير جهة الرافع إذا كان " في (ظ).
[4] كذا في (ص)، وفي غيره بدل " واطلع - إلى - فيحكمون ": " حكم العرف ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست