responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 276
نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة، صح ما ادعاه المحقق (قدس سره).
لكنه بعيد، ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخري المتأخرين [1] تبعا للمسالك [2].
إلا أن بعضهم [3] قيده بكون مدرك الخيار في الزمان الأول هو الإجماع، لا أدلة نفي الضرر، لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأول.
ولا أجد وجها لهذا التفصيل، لأن نفي الضرر إنما نفى لزوم العقد، ولم يحدد زمان الجواز، فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر، ويرجع في الزائد [4] إلى العموم، فالإجماع أيضا كذلك، يقتصر فيه على معقده.
والثاني: ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول [5]: من أن الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصص للعمومات، ولا ينافيه عموم أدلة حجيته، من أخبار الباب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين، إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل، وإلا لم


[1] كالمحدث البحراني في الحدائق 19: 43، وصاحب الجواهر في الجواهر 22:
476، و 23: 43.
[2] المسالك 3: 190.
[3] هو صاحب الرياض على ما نقله المصنف في خيارات المكاسب (طبعة
الشهيدي): 242، وانظر الرياض (الطبعة الحجرية) 1: 521 و 525.
[4] في (ص) زيادة: " عليه ".
[5] هو السيد بحر العلوم.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست