responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 219
بالإجمال، لكنه خارج عما نحن فيه، مع عدم جريان الاستصحاب فيه، كما سننبه عليه [1].
ويظهر أيضا فساد التمسك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال [2].
مثال الأول: ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه، فإن مجرد الشك في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما، لكون المناط في القبح عدم العلم. نعم، لو أريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه، لكن المقصود من استصحابه ليس إلا ترتيب آثار عدم الحكم، وليس إلا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشك، فهو من آثار الشك لا المشكوك.
ومثال الثاني: ما إذا حكم العقل - عند اشتباه المكلف به - بوجوب السورة في الصلاة، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي وسقوطه - كأن صلى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما - فربما يتمسك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا.


[1] سيأتي التنبيه عليه في الصفحة اللاحقة عند قوله: " لكنه لا يقضي ".
[2] تقدم هذا الاستدلال في مبحث البراءة والاشتغال 2: 59 و 325 - 326.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست